ويثبت العيب بالإقرار مرّة وبشهادة عدلين عارفين ، وفي عيوب النساء الباطنة بشهادة أربع .
ويثبت العنن بإقرار الزّوج ، أو البيّنة على إقراره ، أو بنكوله ، ولو ادّعته المرأة قدّم قوله مع اليمين .
ومع ثبوته إن صبرت فلا كلام ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع ، ثمّ إن وطئها أو غيرها فلا خيار ، وإلّا فلها الفسخ .
ولو ادّعى وطئها قبلا أو دبرا ، أو وطء غيرها قبل مع اليمين .
ولو اختلفا في العيب ولا بيّنة فالقول قول منكره .
وإذا رضيت الأمة بعيب زوجها فلا خيار لمولاها .
السبب الثالث : التدليس
وهو إخبار الزّوج أو الزوجة أو الوليّ أو السّفير [ بينهما ] بالكمال والأمر بخلافه ، فلا اعتبار بإخبار الأجنبيّ ولو زوّجت نفسها وأطلقت « 1 » أو زوّجها الوليّ كذلك فبان عدم الكمال ، ففي ثبوت الخيار توقّف ، ينشأ من أنّ التدليس بالفعل هل هو كالتدليس بالقول أم لا ؟ الأقرب عدمه ، فلو ظنّها حرّة فبانت أمة فلا خيار ، ولا فرق بين الإخبار والاشتراط .
هامش
( 1 ) . أي من غير إخبار بالصحة في ذات العيب وبالكمالية في ذات النّقص . لاحظ جامع المقاصد :
12 / 283 .