پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 504

پدیدآورندگان:

ص۵۰۴

الفصل الخامس : في حدّ الشرب وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في الموجب

وهو تناول المسكر أو الفقّاع مع الكمال والعلم بالتحريم والاختيار . ويراد بالتناول الشرب حتّى القطرة والاصطباغ ، وأكله في الأدوية والأغذية وإن لم يسكر . ويستوي الخمر وغيره من الأنبذة في النجاسة والتحريم ، وكذا العصير إذا غلى واشتدّ من نفسه أو بالنار أو بالشمس وإن لم يقذف بالزّبد ، إلّا أن ينقلب خلًّا أو يذهب ثلثاه بالغليان . وغير العصير لا يحرم إلّا إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة ، فلو غلى الزبيب أو التمر لم يحرم . ولا حدّ على الصّبيّ والمجنون والمكره ، سواء توعّد عليه أو وجر