تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو اختلفا في أصل الإنفاق ، أو في قدره ، أو في إنفاق ماله ، قدّم قول الملتقط مع يمينه .

[ المبحث ] الثالث : في الأحكام

الالتقاط واجب على الكفاية ، وينبغي أن لا يخرجه عن البلد ، واللّقيط تابع للدار ، فيحكم بإسلام من لقط في دار الإسلام إلّا أن يملكها الكفّار ولم يوجد فيها مسلم . ولو بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردّته . ويحكم بكفر من لقط في دار الكفر إلّا أن يكون فيها مسلم مقيم وإن كان أسيرا أو محبوسا . وكذا يحكم برقّ من لقط في دار الكفر وبحريّة من لقط في دار الإسلام ، فيقتصّ له من الحرّ ، ويحدّ من قذفه « 1 » ، ويملك المال ، ويغرم له من أتلف عليه شيئا . ودار الإسلام ما ينفذ فيها أحكام المسلمين ، ولا يكون فيها كافر إلّا معاهد . ودار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفّار ، ولا يكون فيها مسلم إلّا مسالما ، وقيل : دار الإسلام الّتي سلطانها مسلم ، ودار الكفر الّتي سلطانها كافر . ولو جنى عليه في النّفس فللإمام القصاص أو الدية ، وكذا في الطرف مع
هامش
( 1 ) . في « أ » ويحدّ بقذفه .