ولو آجر المغصوب للمالك رجع عليه بالأجرة وأجرة المثل .
ولو زوّجه بالجارية المغصوبة فاستولدها جاهلا ، نفذ الاستيلاد وبرئ منهما لا من الأرش ، وكذا لو وهبها منه ولو قال : اعتقها عنك أو عني فأعتقها لم يقع .
ولو وهب المغصوب فارتجعه المالك ، لم يرجع المتّهب على الغاصب ، ويرجع بالعوض إن كان .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 412
پدیدآورندگان: شمس الدين محمد الحلي
ص۴۱۲