تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وثلث ، وتسع ، وواحد ، وثلثان ، ونصف تسع وذلك مجموع التركة ، وهكذا تفعل في باقي الكسور . ولو كانت الفريضة عددا أصمّ فاقسم التركة على الورثة ، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا لكلّ واحد فابسطه قراريط واقسمه ، فإن فضل فابسط الفاضل حبّات واقسمه ، فإن فضل فابسط الفاضل ارزات واقسمه ، فإن فضل فابسط الفاضل بالأجزاء إليها . مثاله : الورثة أحد عشر والتركة أربعة وعشرون ، فتقسم لكلّ واحد دينارين ، يبقى ديناران فابسطها قراريط ، يكون أربعين قيراطا ، اعط كلّ واحد ثلاثة قراريط ، تبقى سبعة ، فابسطها حبّات تكون أحدى وعشرين حبّة أعط كلّ واحد حبّة ، تبقى عشرة فابسطها ارزات يكون أربعين ، اعط كلّ واحد ثلاث ارزات ، تبقى سبع ارزات ، فابسط كلّ ارزة على عدد الورثة ، فتكون سبعة وسبعين جزءا ، لكلّ واحد سبعة أجزاء ، فيحصل لكلّ وارث « 1 » ديناران وثلاثة قراريط وحبة وثلاث ارزات وسبعة أجزاء من سبعة وسبعين جزءا من سبع ارزات . واعلم أنّ الدينار عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع ارزات ، والارزة وزن حبّتين من الخردل البرّي ، وليس بعد الارزة اسم خاصّ ، بل بالنسبة إليها .
هامش
( 1 ) . في « ب » : لكل واحد .