تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
داري بارية وينوي سكّينا يبري [ بها ] أو يقصد بالبناء : السّماء وبالفراش والبساط : الأرض ، وبالأوتاد : الجبال ، وباللباس : اللّيل . ولا يجوز استعمال الحيلة المحرّمة ويتمّ [ قصده ] مع الإثم مثل : أن تحمل ابنها على الزنا بامرأة لتحرم على أبيه ، وتجوز المباحة ويتمّ بغير إثم ، مثل : أن تزوّجه بها ، وأن ينكر الاستدانة إذا خشي من دعوى الإسقاط أو الوفاء أو الإبراء أن يلزمه المدّعي ، وكذا لو كان معسرا فخشي الحبس . والنيّة أبدا نيّة المدّعي إن كان محقّا ، ونيّة الحالف إن كان مظلوما . ولو أكره على اليمين أنّه لا يفعل مباحا ، حلف وورّى مثل : أن لا يفعله في السماء ، ولو أكره على اليمين أنّه لم يفعل قال : ما فعلت ، وعيّن ب‍ « ما » الموصولة . ولو اضطرّ إلى الجواب ب‍ « نعم » قال وعنى الإبل . ولو أكره على الطلاق لم يقع عندنا ، فلم يحتج إلى التورية ، وكذا لو حلف ما أخذ جملا أو ثورا أو عنزا ونوى السحاب ، والقطعة الكبيرة من الأقط ، والأكمة . ولو حلف ليصدّقنّه « 1 » خلص بقوله : فعلت ما فعلت . « 2 » ولو حلف ليخبرنّه بعدد حبّ الرمّان ذكر الممكن .
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « ولو حلف لتصديقه » . ( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 283 : ولو اتّهم غيره في فعل فحلف ليصدّقنه ، أخبر بالنقيضين .