تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ولو كان محرما أو صائما ألزم بفيئة العاجز ، فلو وطئ أثم وأتى بالفيئة ، وكذا كلّ وطء محرّم كالحيض . ولو تجدّدت أعذاره في المدّة لم تنقطع الاستدامة ، ولا يمنع من المواقعة . فلو ارتدّ في المدّة حسبت عليه ، وكذا لو جنّ فيها ، ولو خرجت ولم يفق تربّص به حتّى يفيق . ولو تجدّدت أعذارها في المدّة لم تنقطع [ الاستدامة ] فيبنى بعد زوال العذر . ولو ظاهر ثمّ آلى صحّا ، فإذا انقضت مدّة الظهار أوقف له ، فإن طلّق فقد وفاها الحقّين ، وإن امتنع ألزم بالتكفير والوطء وكفّارة الإيلاء ، وسقط حقّه من التربّص للإيلاء بالظهار . ولو آلى من زوجته الأمة ثمّ اشتراها وأعتقها وتزوّجها بطل الإيلاء ، وكذا لو اشترت زوجها المولي ثمّ أعتقته وتزوّجت به . ويقدّم قول مدّعي بقاء المدّة وتأخّر الإيلاء ، وقول الزوج في ادّعاء الإصابة . « 1 »
هامش
( 1 ) . في « أ » : في ادّعائه الإصابة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 152 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري