الفصل الثاني : في الأحكام
إذا وقع الإيلاء وصبرت فلا بحث ، وإن رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر من حين التّرافع ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمدّة حقّ للزّوج فليس لها مطالبته فيها بالفئة ، فإذا « 1 » انقضت لم تطلّق [ بانقضائها ] ، وليس للحاكم طلاقها ، وإن رافعته خيّره الحاكم بين الطلاق والفئة ، فإن طلّق خرج من حقّها ووقع رجعيّا ، وإن فاء ووطئ لزمته الكفّارة .
ولو امتنع منهما حبس وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار واحدا ، ولا يعيّن عليه أحدهما .
ولو أسقطت حقّ المطالبة لم يسقط ، لأنّه متجدّد .
ولو وطئ في مدّة التربّص أو بعدها عامدا فعليه الكفّارة ، ومع السّهو أو الجنون أو الاشتباه يبطل الإيلاء ولا كفّارة .
ولو ماطل فانقضت المدّة بطل حكمه ، ولا كفّارة مع الوطء .
وفيئة القادر تغيّب الحشفة في القبل ، والعاجز إظهار إرادة الوطء ، ويمهل القادر بما جرت العادة به كخفة المأكول والأكل والراحة للتعبان .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فإن .