النظر الثالث : في الأحكام والنزاع
إذا صحّ الخلع استحقّ الزوج العوض والزوجة الرجوع في الفدية في العدّة ، وللزوج الرجعة فيها ، ولا رجوع له إن لم ترجع ، ولا يصير رجعيّا برجوعها ، فلا يقع بها طلاق إلّا أن يرجع بعد رجوعها في الفدية .
ولو قال : خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : بل في ذمّة زيد ، قدّم قولها مع اليمين ، ويصحّ الخلع ويسقط العوض ، ولا شيء على زيد .
ولو قالت : خالعتك « 1 » بكذا ، وضمنه عنّي زيد قدّم قوله ، ولزمها الألف .
ولو اختلفا في أصل البذل قدّم قولها مع اليمين ، وحكم عليه بالبينونة ، وتطالبه بحقوق العدّة ، وكذا لو اتّفقا على ذكره واختلفا في قدره ، أو على القدر واختلفا في الجنس أو في إرادته .
هامش
( 1 ) . وفي بعض نسخ القواعد : « خالعتني » وهو أوفق بالمراد . لاحظ القواعد : 3 / 166 .