تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

الفصل الثالث : في المباراة

وصيغتها : بارأتك على كذا فأنت طالق ، ويصحّ بلفظ فاسختك أو أبنتك أو أبتّك ، وغير ذلك من الكنايات مع لفظ الطلاق ، إذ هو المقتضي للبينونة ، فلو قال : أنت طالق على كذا أو بكذا كان مباراة ، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع المنافاة بين الزّوجين . ويشترط في المتبارئين ما شرط في المتخالعين ، ويزيد اشتراط كراهة كلّ من الزّوجين صاحبه ، ووجوب اتباع الطلاق إجماعا ، وكون الفدية بقدر ما وصل إليها فما دون لا أزيد . ومع الشرائط يقع بائنا ، ولها الرجوع في الفدية في العدّة ، فحينئذ للزّوج الرجوع ، فيها فلو انقضت أو كانت غير معتدّة أو مطلّقة ثلاثا فلا رجوع لأحد .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 136 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري