الركن الرابع : الفدية
كلّ ما يصحّ مهرا يصحّ فدية ، وتجوز زيادتها على ما وصل إليها من مهر وغيره .
ويشترط الملك والتموّل والعلم بقدرها ، فلو خلعها « 1 » على عين مستحقّة بطل الخلع ، وإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيّا ، وكذا لو بانت مستحقّة .
ولو خلعها على شيء في الذّمة ثمّ دفعه ، فبان مستحقّا صحّ ، وله المثل أو القيمة .
ولو بذلت ما ليس بمال لأحد كالحرّ ، أو للمسلم كالخمر ، بطل الخلع إلّا أن يتبع بالطلاق ، فيقع رجعيّا .
ولو بذلت خلًّا فبان خمرا صحّ وله مثله خلًّا .
ولو بذلت مجهول القدر أو الجنس أو الوصف بطل ، ويكفي في الحاضر المشاهدة .
وإطلاق النقد أو الكيل أو الوزن ينصرف إلى الغالب في البلد ، ولو عيّنه تعيّن .
ويصحّ أن تكون الفدية رضاع ولده أو نفقته ، ويجب تعيين المدة والولد وقدر المأكول والملبوس ، وللزوج الفاضل ، وعليه العائز .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فلو خالعها .