تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

الركن الرابع : الفدية

كلّ ما يصحّ مهرا يصحّ فدية ، وتجوز زيادتها على ما وصل إليها من مهر وغيره . ويشترط الملك والتموّل والعلم بقدرها ، فلو خلعها « 1 » على عين مستحقّة بطل الخلع ، وإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيّا ، وكذا لو بانت مستحقّة . ولو خلعها على شيء في الذّمة ثمّ دفعه ، فبان مستحقّا صحّ ، وله المثل أو القيمة . ولو بذلت ما ليس بمال لأحد كالحرّ ، أو للمسلم كالخمر ، بطل الخلع إلّا أن يتبع بالطلاق ، فيقع رجعيّا . ولو بذلت خلًّا فبان خمرا صحّ وله مثله خلًّا . ولو بذلت مجهول القدر أو الجنس أو الوصف بطل ، ويكفي في الحاضر المشاهدة . وإطلاق النقد أو الكيل أو الوزن ينصرف إلى الغالب في البلد ، ولو عيّنه تعيّن . ويصحّ أن تكون الفدية رضاع ولده أو نفقته ، ويجب تعيين المدة والولد وقدر المأكول والملبوس ، وللزوج الفاضل ، وعليه العائز .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فلو خالعها .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 131 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري