النظر الثاني : في أركانه وهي أربعة :
[ الرّكن ] الأوّل : الصّيغة
وهي : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، ولا يقع بفاديتك مجرّدا عن لفظ الطلاق ، ولا بفاسختك ، ولا ابنتك ، ولا بتتّك « 1 » ، ولا بتلتك « 2 » ، ولا بالتقايل .
ويشترط سماع عدلين لفظه دفعة ، فلو افترقا لم يقع ، وإيقاعه عقيب البذل ، فإن قدّمه أعاده ، وكون الجواب على الفور ، فإن أخّره وقع رجعيّا إن أتبعه بالطلاق وإلّا بطل ، وتجريده عن الشّرط إلّا أن يقتضيه ، فلو قال : خلعتك إن شئت لم يصحّ وإن شاءت ، وكذا لو قال : إن ضمنت لي ألفا ، أو إن أعطيتني ، أو متى أو مهما ، أو أيّ وقت ، أو أيّ حين ، أو شرط الرّجعة .
ولو قال : إن رجعت رجعت أو شرطت الرجوع في الفدية صحّ .
ولو طلّق بفدية وقع بائنا وإن تجرّد عن لفظ الخلع .
ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلّق به وقع رجعيّا ولم يلزم البذل
هامش
( 1 ) . في مجمع البحرين : طلاق البتّة : طلاق البائن . والمبتوتة : المطلّقة بائنا .
( 2 ) . في مجمع البحرين : البتل : القطع يقال : بتلت الشيء : إذا قطعته وأبنته من غيره ، ومنه قوله :
طلّقها بتّة بتلة .