[ الفصل ] الأوّل : في الخلع والنظر في أمور
[ النظر ] الأوّل : في حقيقته
وهو إزالة قيد النكاح بفدية مع كراهية الزّوجة ، « 1 » والأصحّ أنّه طلاق ، ويقع بمجرّده ، والأقرب اتباعه بالطلاق ، ولا يشترط السلطان فيصحّ بدونه .
وقد يحرم ، وكذا لو أكرهها عليه ، فإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيّا وإلّا بطل ، وكذا لو منعها حقّها فخالعته ، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها .
ولو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها .
وقد يستحبّ إذا قالت : لأدخلنّ عليك من تكرهه .
ويباح مع الكراهية « 2 » والبذل .
هامش
( 1 ) . في « أ » : مع كراهية الزوج .
( 2 ) . في « أ » : مع الكراهة .