بدلا من الغسل ، ولو وجد الماء اغتسل ولم يجزئ الوضوء ، ولا يعيد ما صلّى به مطلقا .
وينقضه الحدثان ، والتمكّن « 1 » من استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة « 2 » فإن عدمه استأنف ، ولو وجده في الأثناء استمرّ مطلقا ، ولا يجب العدول إلى النفل .
ولو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكّن من استعماله لم ينتقض .
ولو وجده بعد الصلاة على الميّت ، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل الدفن ، وإلّا فلا إلّا ان يقلع .
ولو تعذّر نزع الجبيرة مسح عليها ، ولو زال العذر أعاد .
ويختصّ الجنب بالماء المباح والمبذول دون الميّت والمحدث .
ويجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة ندبا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : وإن تمكّن .
( 2 ) . وفي القواعد : 1 / 240 : والتمكّن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الشروع بطل .