واعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة ، فلو ظنّ الضّيق فتيمّم فظهر خلافه أجزأ .
ولو تيمّم لفائتة قبل الوقت ، جاز أن يؤدّي الحاضرة في أوّل وقتها .
ولو تيمّم لحاضرة في آخر الوقت ثمّ خرج ، جاز أن يؤدّي أخرى في أوّل وقتها ، ووقت الفائتة ذكرها ، ووقت الآتية حصول سببها ، و [ وقت ] الاستسقاء الاجتماع في الصحراء .
[ الشرط ] الثاني : العجز عن استعمال الماء :
إمّا لعدمه فيجب الطّلب في الوقت ، وهو في السهلة غلوة سهمين ، وفي الحزنة « 1 » غلوة سهم في الجهات الأربع ، ولو اختلفت الجهات اختلف الضرب .
ولا تجب إعادته لصلاة أخرى ، ويجب وان علم عدم الماء لإطلاق النصّ « 2 » ، ولعلّه جبر لفوات فضيلة الماء ، ولو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى ، عصى ولا قضاء .
ولو وجد الماء في موضع الطلب ، أو في رحله ، أو مع أصحابه الباذلين ، تطهّر وأعاد ، ولو خرج الوقت قضى ، ولو وجده مع غيرهم فلا قضاء ، وما لا يكفي فكالمعدوم .
وإزالة النجاسة ، وشرب الحيوان المحترم ، أولى من الطهارة .
ويجب شراء الماء وإن كثر الثمن ما لم يضرّ به في الحال ، وشراؤه في
هامش
( 1 ) . الحزن : ما غلظ من الأرض . الصحاح .
( 2 ) . الوسائل : 2 / 963 ، الباب 1 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 و 2 .