والكافر أصليّا ومرتدّا وإن انتهى إلى الإسلام ، كالخوارج ، والغلاة ، والنواصب .
وفي القدريّة ، والمجسّمة ، قولان .
والخمر ، والمسكر والفقّاع ، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتدّ ، ومنه المستحيل في العنب .
وما عدا ذلك طاهر حتّى تعرض له النّجاسة .
ويكره عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، والمسوخ ، والفأرة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب .
والرّواية « 1 » بنجاسة لبن البنت متروكة .
الثاني : يجب إزالتها عن الثوب والبدن للصّلاة ،
والطّواف ، ودخول المساجد ، وعن المساجد ، والمصحف ، واسم اللّه ، واسم أنبيائه ، والأئمّة عليهم السّلام ، وعن قبورهم ، وعن المأكول ، والمشروب ، فيعيد من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت وخارجه ، وكذا جاهل الحكم والناسي على الأقوى .
وجاهل النجاسة لا يعيد مطلقا ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إلّا أن يفتقر
هامش
( 1 ) . ورد في شواذّ الأخبار نجاسة لبن الجارية لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ولبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . لاحظ الوسائل : 2 / 1003 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ؛ ومستدرك الوسائل : 2 / 554 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 2 ، وقال المحقّق في المعتبر : 1 / 437 : لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت ، قال بعض فقهائنا : لبن البنت نجس ، لأنّه يخرج من مثانة أمّها ، ومستنده حديث السكوني عن جعفر والسكوني ضعيف ، والطهارة هي الأصل . ولاحظ السرائر : 3 / 125 .