المطلب الثالث والرابع « 1 » : في الوصيّة بعين أو منفعة وفيه أبواب
[ الباب ] الأوّل : في الوصيّة بالمال وفيه مقصدان
[ المقصد ] الأوّل : في الأركان
وهي أربعة :
الأوّل : في الماهيّة :
الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، ولا بدّ من إيجاب مثل : اعطوه كذا ، أو أوصيت لفلان بكذا ، أو هذا له بعد وفاتي ، أو أعتقوا فلانا ، أو حجّوا عنّي ، ونحو ذلك .
وتصحّ بغير العربيّة ، وتكفي الإشارة مع العذر دون الكتابة ، وإن
هامش
( 1 ) . وهو المطلب الرابع من المطالب الأربعة من كتاب العطايا ، فالوصيّة مطلقا من فروع العطايا لدى المصنّف .