تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤

المطلب الثالث والرابع « 1 » : في الوصيّة بعين أو منفعة وفيه أبواب

[ الباب ] الأوّل : في الوصيّة بالمال وفيه مقصدان

[ المقصد ] الأوّل : في الأركان

وهي أربعة :

الأوّل : في الماهيّة :

الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، ولا بدّ من إيجاب مثل : اعطوه كذا ، أو أوصيت لفلان بكذا ، أو هذا له بعد وفاتي ، أو أعتقوا فلانا ، أو حجّوا عنّي ، ونحو ذلك . وتصحّ بغير العربيّة ، وتكفي الإشارة مع العذر دون الكتابة ، وإن
هامش
( 1 ) . وهو المطلب الرابع من المطالب الأربعة من كتاب العطايا ، فالوصيّة مطلقا من فروع العطايا لدى المصنّف .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 564 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري