المطلب الثاني : [ في ] الوقف والسكنى والحبس وفيه مقصدان :
[ المقصد ] الأوّل : في الوقف
وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه .
[ النّظر ] الأوّل : في الأركان وهي أربعة :
الأوّل : العقد
ولفظه الصريح : « وقفت » وغيره يفتقر إلى القرينة ، كحبست ، وسبّلت ، وحرّمت ، فإن تجرّد عنها لم يحمل على الوقف ، ولو ادّعى أنّه نواه حكم عليه بإقراره .
ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلّى فيه « 1 » ، أو أذن في الصلاة .
هامش
( 1 ) . سيوافيك من المصنّف ما يخالف ما ذكره في الشرط الرابع من شرائط الوقف . لاحظ ص 557 .