يتحرّر بعضه ، فيصحّ في قدره ، ولا على الملك ، والجنّ ، والميّت .
ويصحّ على المساجد ، لأنّه على بعض مصالح المسلمين .
الخامس : إباحة الوقف عليه ، فلا يقف المسلم على البيع ، والكنائس ، وكتابة التوراة والإنجيل ، ويصحّ من الذمّي .
ولا يصحّ الوقف على بيت النار ، والصنم مطلقا ، ولا على الزناة وشاربي الخمر ، إذا قصد معونتهم .
ولا يصحّ وقف المسلم على الحربيّ مطلقا ، وعلى الذمّيّ الأجنبيّ .
ويصحّ على الفاسق والغنيّ .
فرع :
إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه ، ثمّ على من يصحّ ، فهو منقطع الأوّل ، ولو عكس فهو منقطع الأخير ، ويصحّ الثاني حبسا دون الأوّل ، ولو كان منقطع الأوسط صحّ حبسا على الأوّل ، ويبطل على الأخير .
ولو كان منقطع الطرفين فيهما بطل فيهما .
والوقف على المسلمين ينصرف إلى معتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصلّ إلّا الخوارج والغلاة والنواصب ، والصّبي والمجنون تابعان .
والمؤمنون : هم الاثنا عشريّة وكذا الإماميّة .
والشيعة : من قدّم عليا عليه السّلام ، وهم الإماميّة ، والجارودية والكيسانيّة ، والإسماعيليّة .