تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
يتحرّر بعضه ، فيصحّ في قدره ، ولا على الملك ، والجنّ ، والميّت . ويصحّ على المساجد ، لأنّه على بعض مصالح المسلمين . الخامس : إباحة الوقف عليه ، فلا يقف المسلم على البيع ، والكنائس ، وكتابة التوراة والإنجيل ، ويصحّ من الذمّي . ولا يصحّ الوقف على بيت النار ، والصنم مطلقا ، ولا على الزناة وشاربي الخمر ، إذا قصد معونتهم . ولا يصحّ وقف المسلم على الحربيّ مطلقا ، وعلى الذمّيّ الأجنبيّ . ويصحّ على الفاسق والغنيّ .

فرع :

إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه ، ثمّ على من يصحّ ، فهو منقطع الأوّل ، ولو عكس فهو منقطع الأخير ، ويصحّ الثاني حبسا دون الأوّل ، ولو كان منقطع الأوسط صحّ حبسا على الأوّل ، ويبطل على الأخير . ولو كان منقطع الطرفين فيهما بطل فيهما . والوقف على المسلمين ينصرف إلى معتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصلّ إلّا الخوارج والغلاة والنواصب ، والصّبي والمجنون تابعان . والمؤمنون : هم الاثنا عشريّة وكذا الإماميّة . والشيعة : من قدّم عليا عليه السّلام ، وهم الإماميّة ، والجارودية والكيسانيّة ، والإسماعيليّة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 554 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري