ولو ادّعى المالك الإجارة قبل الانتفاع قدّم قول المستعير مع اليمين ، وبعده يقدّم قول المالك مع يمينه ، ويثبت له الأقل من المدّعى وأجرة المثل .
ولو ادّعى الغصب قدّم قول المستعير مع يمينه ، ويثبت له أجرة المثل .
والقول قول المالك في الردّ وقول المستعير في التلف ، وفي عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وفي عدم التضمين .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 526
پدیدآورندگان: شمس الدين محمد الحلي
ص۵۲۶