تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
ولو أعارها للزرع لم يجز الغرس ، ويزرع ما شاء . ولو عيّن المزروع كالحنطة زرع المساوي والأدون لا الأضر . ولو نهاه عن التخطّي حرم ، فلو فعل لزمته الأجرة والضمان ، ولو أطلق تخيّر ، فلو أعاره الدابّة فله الحمل والركوب . ولو أعاره الأرض فله الغرس ، أو البناء ، أو الزرع . ويرجع في الانتفاع إلى ما جرت العادة به ، فلو أعاره الدابّة للحمل وأطلق ، فله الحمل عليها ما جرت عادة مثلها ، ولو عيّن قدرا جاز النقصان دون الزيادة ، فيضمن الدابّة وأجرة الزيادة .

الثاني : في المعير

وشرطه أن يكون مكلّفا جائز التصرّف ، مالكا للمنفعة ولو بالإجارة ، فلا تصحّ إعارة الصّبيّ ، والمجنون ، والمحجور عليه ، والمستعير ، والغاصب ، فلو استعار منه عالما بالغصب رجع المالك على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة مع التلف ، ويستقرّ الضمان على المستعير مع العلم ، وإلّا فعلى الغاصب .

الثالث : [ في ] المستعير

وشرطه التعيين ، والكماليّة ، فلو أعار أحد هذين أو صبيّا أو مجنونا لم يصح . ويجوز له استيفاء المنفعة بنفسه ووكيله .