القطب الثاني « 1 » : في أنواع البيع وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في قسمته بالنّسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن ،
وتأجيلهما ، أو تعجيل أحدهما وتأجيل الآخر ، وهو أربعة « 2 » :
الأوّل : بيع النقد ،
وهو أن يشتري مطلقا أو بشرط حلول الثمن ، وفائدته تسلّط البائع على الفسخ إذا ماطل المشتري .
الثاني : بيع الكالئ بالكالئ ،
وهو أن يشترط تأجيل الثمن والمثمن ، وهو باطل إجماعا .
الثالث : بيع النسيئة
وهو أن يشترط تأجيل الثمن ، ولا بدّ من ضبط الأجل ، فلو وقّته بقدوم الحاجّ وشبهه ، أو باعه بثمن حالّا وبأزيد مؤجّلا ، أو بثمن إلى أجل أو بأكثر إلى آخر بطل .
أمّا لو باعه سلعتين في عقد وأجلّ ثمن إحداهما ، أو سلعة بثمن واحد وشرط تأجيل بعضه ، أو أجّله نجوما معلومة جاز .
هامش
( 1 ) . مضى القطب الأوّل في ص 338 .
( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 2 / 42 : العوضان إن كانا حالّين فهو النّقد وإن كانا مؤجّلين فهو بيع الكالئ بالكالئ ، وهو منهيّ عنه . وإن كان المعوّض حالّا خاصّة فهو النسيئة وبالعكس السّلف .