[ المطلب ] الثامن : في التنازع
لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ، قدّم قول المشتري مع يمينه ، ولو أقاما بيّنتين حكم ببيّنة المشتري على الأقوى .
ولو كان الخلاف بين المتبايعين فالقول قول البائع ، ويأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري .
ولو أقاما بيّنة حكم ببيّنة المشتري ، ولو اختلفا في قيمة الثمن رجع إلى أهل الخبرة ، فإن تعذّر قدّم قول المشتري .
ولو ادّعى تأخّر شراء شريكه قدّم قول الشريك ، وله أن يحلف أنّه لا يستحقّ عليه شفعة .
ولو ادّعى السبق كلّ منهما تحالفا ، وبقي الملك على ما كان عليه ، وكذا لو أقاما بيّنة بالسّبق .
ولو شهدت البيّنة لأحدهما بالتقدّم قضي بها .
ولو ادّعى على أجنبيّ الشراء منه فأنكر ، قضي للشريك بالشفعة .
ولو ادّعى على شريكه الابتياع ، فادّعى الإرث ، قدّم قول الشريك .
ولو أقاما بيّنة حكم ببيّنة الشفيع ، وكذا لو ادّعى الشريك الإيداع .
المبحث الرابع : في البيع الفاسد
لا يملك البائع الثمن به ولا المشتري السّلعة ويجب ردّها مع النماء