المتّصل والمنفصل ، وأجرة مدّة إمساكه ، وأرش نقصه ، وقيمته يوم تلفه ، ولا تنفذ تصرّفاته .
ولو باعه وجب ردّه على مالكه ، ويرجع على بائعه بما دفعه إليه مع جهله ، فإن تلف في يده تخيّر المالك في الرجوع على من شاء بقيمته ، فإن رجع على الأوّل فله الرجوع على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأوّل مع علمه .
ولو أعتق العبد لم ينفذ ، ولو وطئ الأمة جاهلا لم يحدّ ، والولد حرّ ، وعليه المهر ، وأرش البكارة ، والنقص بالولادة ، وقيمة الولد يوم سقوطه حيّا ، ولا يضمنه لو سقط ميّتا ، ولا تجبر قيمة الولد النقص بالولادة ، ويضمن قيمتها لو ماتت بها .
ولو أتلف البائع الثمن ردّ مثله أو قيمته ، فإن أفلس فللمشتري أسوة الغرماء .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 381
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٣٨١