الرابع : خيار الرؤية ،
ويثبت في كلّ مبيع شخصيّ موصوف غير مطابق للوصف ، فيتخيّر البائع إن زاد والمشتري إن نقص ، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيّرا .
وفي فوريّته خلاف ، ولو شرط سقوطه بطل العقد للغرر .
وإذا فسخ لم يجب البدل أمّا غير الشخصي الموصوف بصفات السلم فله المطالبة بالبدل .
الخامس : خيار من باع ولم يقبض الثمن
ولا سلّم المبيع ولا شرط تأخير الثمن ومضى ثلاثة أيّام ، فيتخيّر بين الفسخ والصبر ، ويسقط ببذل الثمن قبل الفسخ لا بطلب البائع ، فلو تلف المبيع فهو من البائع في الثلاثة وبعدها .
ولو قبض بعض المبيع أو بعض ثمنه ، أو أجّل بعض الثمن « 1 » ولم ينقد الحالّ ، أو كان الثمن مؤجّلا وأخّره عن أجله فلا خيار .
ولو كان يفسد ليومه ، فله الفسخ عند انقضائه إلّا أن يشرف على التلف قبله .
السادس : خيار الشرط ،
وهو اتّفاق لزوم العقد على رأي البائع أو المشتري أو هما مدّة مضبوطة .
ويجوز اشتراطه لأجنبيّ منفردا أو منضما إلى أحدهما أو إليهما ، وليس لازما بالأصل .
هامش
( 1 ) . في « ج » : بعض المثمن .