الفصل الثاني في لزوم العقد وجوازه
ويلزم بالأصل ويعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان « 1 » :
[ البحث ] الأوّل في الخيار وفيه فصلان :
الأوّل : في أنواعه
وهي سبعة :
الأوّل : خيار المجلس ،
ويختصّ بالبيع ، ويثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين ، ولا عبرة بالحائل ، ولا يسقط بالإكراه على المفارقة إلّا أن يتمكّن من الاختيار ، ولو أمره بالاختيار فسكت فخيارهما باق .
ويسقط بمفارقة أحدهما ولو بخطوة ، عالما كان أو جاهلا ، وبشرط السقوط ، وبإيجابهما وإيجاب أحدهما ورضى الآخر ، ومع عدمه يسقط خيار الموجب خاصّة ، وبابتياع من ينعتق عليه ، وبموت أحدهما ، ويحتمل انتقاله إلى الوارث .
ولا يعتبر مجلس الوارث لأنّه غير عاقد ، ولو جنّ أو أغمي عليه تخيّر
هامش
( 1 ) . وسيوافيك أنّ البحوث ثلاثة لاحظ ص 355 و 359 .