تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

الفصل الثاني في لزوم العقد وجوازه

ويلزم بالأصل ويعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان « 1 » :

[ البحث ] الأوّل في الخيار وفيه فصلان :

الأوّل : في أنواعه

وهي سبعة :

الأوّل : خيار المجلس ،

ويختصّ بالبيع ، ويثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين ، ولا عبرة بالحائل ، ولا يسقط بالإكراه على المفارقة إلّا أن يتمكّن من الاختيار ، ولو أمره بالاختيار فسكت فخيارهما باق . ويسقط بمفارقة أحدهما ولو بخطوة ، عالما كان أو جاهلا ، وبشرط السقوط ، وبإيجابهما وإيجاب أحدهما ورضى الآخر ، ومع عدمه يسقط خيار الموجب خاصّة ، وبابتياع من ينعتق عليه ، وبموت أحدهما ، ويحتمل انتقاله إلى الوارث . ولا يعتبر مجلس الوارث لأنّه غير عاقد ، ولو جنّ أو أغمي عليه تخيّر
هامش
( 1 ) . وسيوافيك أنّ البحوث ثلاثة لاحظ ص 355 و 359 .