ونسخ القرآن وتلاوته ، وخطبة الإملاك « 1 » وعقد النكاح ، ويحرم على تعليم الصّيغة .
السابع : الرّشا في الحكم ،
سواء حكم لباذله أو عليه ولو بالحقّ ، وفي هدية غير المعتاد توقّف .
ويحرم على الولد مال أبيه وبالعكس إلّا مع الإذن أو مع وجوب النفقة وعدم البذل .
وللأب الاقتراض من مال ولده الصغير أو المجنون ، والابتياع منه بثمن المثل ، وتقويم جاريته على نفسه ووطؤها ، وليس للإمام ذلك .
ويحرم على الزوجة مال زوجها وبالعكس إلّا على وجه التقاصّ ، ويجوز لها الصدقة من ماله ما لم تجحف أو ينهاها ، ولا يجوز ذلك لأقاربه حتّى الأمّ .
ولو دفع إلى إنسان مالا ليصرفه في قبيل ، فإن عيّن اقتصر عليه ، فيضمن لو خالف ، وإن أطلق حرم عليه الأخذ وإن كان بصفتهم ، ويعطي عياله مع الاتّصاف .
وأمّا المكروه فخمسة :
الأوّل : ما يؤدّي إلى محرّم أو مكروه غالبا ،
كالصرف ، والصّياغة ، وبيع الأكفان والرقيق والطعام ، واتّخاذ النحر والذبح صنعة ، وركوب البحر للتّجارة .
الثاني : ما يتطرّق إليه الشبهة ،
ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم ، ومعاملة الظلمة .
هامش
( 1 ) . قال المحقق الكركي قدّس سرّه : « الخطبة » بالضمّ : ما اشتمل على حمد اللّه والصلاة على رسوله وآله صلوات اللّه عليهم . و « الإملاك » بكسر الهمزة : التزويج ، والزوج مملك بفتح اللّام . وأمّا الخطبة بكسر الخاء : فهو طلب المرأة من وليّها ونحوه . جامع المقاصد : 4 / 37 .