يخفى ، ومعونة الظالمين في الظلم لا في غيره كالبناء والطبخ ، وهجاء المؤمن وسبّه ، والغيبة ، والنميمة ، « 1 » وذمّ مستحقّ المدح وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة الأجنبيّة والصّبي مطلقا إذا كانا معروفين ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجّة ، ونسخ التوراة والإنجيل وحفظهما ، وتعلم ذلك كلّه وتعليمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه وكذا المرأة .
ويحرم الاكتساب بهذه الأشياء ، واعتقاد تأثير النجوم بالاستقلال أو بالاشتراك ، وتعليمها ، وتعلّمها ، والتكسّب بها ، أمّا لو اعتقد تأثيرها بتقدير العزيز الحكيم جاز ذلك كلّه .
وفي الفال والرمل توقّف « 2 » .
السادس : ما يجب فعله ،
كتغسيل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، ويجوز الاستئجار على المندوبات ، كاللّحد والحمل إلى المشاهد .
ولا يحرم ثمن الماء والكافور والكفن ، ويحرم أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة وأدائها ، وتعليم الواجب من الفقه ، والقرآن ، والأصول ، والصلاة بالناس « 3 » والأذان ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال .
ولا يحرم على تعليم المستحبّ ، والعلوم الأدبيّة ، والطبّ ، والحكمة ،
هامش
( 1 ) . في « أ » : « والتهمة » .
( 2 ) . قال الشهيد قدّس سرّه في الدروس : 3 / 165 : وأمّا الرمل والفال ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ عليه ، لاستيثار اللّه تعالى بعلم الغيب ، ولا يحرم إذا جعل فالا ، لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يحبّ الفال .
( 3 ) . قال العلّامة في القواعد : 2 / 10 : « تحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها » . قال في جامع المقاصد : 4 / 37 في شرح العبارة : « المراد إمامة الناس في الصلوات من غير فرق بين الواجبة والمندوبة » .