وينقسم إلى الأحكام الخمسة .
فالواجب : أن يتوقّف تحصيل قوته وقوت عياله عليه .
والندب : أن يقصد به التوسعة على عياله .
والحرام : ما اشتمل على وجه قبح .
والمكروه : ما نهي عنه نهي تنزيه .
والمباح : ما عدا ذلك .
والحرام أقسام :
الأوّل : ما يحرم بعينه ،
« 1 » وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر ، والفقّاع ، والميتة ، والدم ، وروث ما لا يؤكل لحمه ، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء ، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه ، والكافر ، والكلاب إلّا كلب الهراش ، وإجارتها ، واقتناؤها ، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل .
ويحرم اقتناء المؤذيات : كالسّبع والحيّة والعقرب .
الثاني : كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة ،
إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح به تحت السّماء دون الألية [ المقطوعة ] من الحيّ والميّت ، ومنه الترياق
هامش
( 1 ) . في « أ » : « امّا لعينه » .