تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وينقسم إلى الأحكام الخمسة . فالواجب : أن يتوقّف تحصيل قوته وقوت عياله عليه . والندب : أن يقصد به التوسعة على عياله . والحرام : ما اشتمل على وجه قبح . والمكروه : ما نهي عنه نهي تنزيه . والمباح : ما عدا ذلك .

والحرام أقسام :

الأوّل : ما يحرم بعينه ،

« 1 » وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر ، والفقّاع ، والميتة ، والدم ، وروث ما لا يؤكل لحمه ، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء ، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه ، والكافر ، والكلاب إلّا كلب الهراش ، وإجارتها ، واقتناؤها ، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل . ويحرم اقتناء المؤذيات : كالسّبع والحيّة والعقرب .

الثاني : كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة ،

إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح به تحت السّماء دون الألية [ المقطوعة ] من الحيّ والميّت ، ومنه الترياق
هامش
( 1 ) . في « أ » : « امّا لعينه » .