المطلب السابع : في الانتقال
لا يجوز انتقال الكافر بعد البعثة إلى غير الإسلام وإن كان مذهب أهل الكتاب ، ويلزم بالإسلام أو يقتل ، ولا يقبل منه العود إلى ملّته « 1 » حربيّا كان أو كتابيّا ، وقبل البعثة يقبل انتقال الحربي واليهوديّ والمجوسيّ إلى النصرانيّة وإن كان بعد التبديل ، بخلاف العكس .
خاتمة
إذا فعل الذّميّ سائغا في شرعهم سرّا لم يعترض ، وإن جهر به قوبل بما يقتضيه شرع الإسلام ، ولو لم يكن سائغا تخيّر الحاكم « 2 » في الحكم بشرعنا ودفعه إلى أهل نحلته ، ليعاملوه بشرعهم ، وكذا إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم .
ولا يجوز للكافر ابتياع المصحف ، والمسلم ، ولا وصيّته ببناء كنيسة ، أو بيعة ، أو كتابة شيء من التوراة والإنجيل ، وتصحّ وصيّته للراهب والقسّيس .
ويكره ابتياع كتب الأحاديث .
هامش
( 1 ) . في « أ » : إلى مثله .
( 2 ) . في « ب » : تخيّر الإمام .