المطلب الخامس : في الجزية
ولا تقدير لها ، بل تناط بنظر الإمام ، وما قدّره عليّ عليه السّلام « 1 » ليس توظيفا « 2 » ويجوز وضعها على الرّءوس ، أو على الأرض أو الجمع « 3 » .
وتؤخذ عند انتهاء الحول ، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت ، ولو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته ، وتقسّط عليها وعلى الدّين ، ولو تعدّد الحول تعدّدت .
ولو مات الإمام بعد التقرير دائما ، لم يغيّره الإمام الثاني ، وكذا لو قدّره بمدّة ولم تخرج ، ولو خرجت أو أطلق جاز التغيير .
وللإمام أن يغيّر ما قرّره النائب .
ويجب « الصّغار » وهو عدم تقدير الجزية وقيل : الإهانة « 4 » فتؤخذ منه قائما والمسلم جالسا ، ويؤمر بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه ، ويضطرّ إلى أضيق الطّرق « 5 » .
ويكره أن يبدأ بالسلام .
ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارّة العسكر ، ويجوز
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 11 / 115 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 5 .
( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 1 / 511 : وضع عليّ عليه السّلام على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنيّ ثمانية وأربعين ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت .
( 3 ) . في « أ » : والجمع .
( 4 ) . لاحظ القواعد : 1 / 512 .
( 5 ) . في « أ » : أضيق الطريق .