خاتمة
السّلب ما اتّصل بالمقتول ، وكان محتاجا إليه ، فالثياب والعمامة والسلاح والفرس وما عليها سلب ، ورحله وجنائبه وعبيده وباقي سلاحه غنيمة .
وما اتّصل به ولم يحتج إليه ، كالخاتم والمنطقة والهميان ، فيه توقّف .
والسلب للقاتل بشروط :
الأوّل : أن يشرطه الإمام . « 1 »
الثاني : كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة وإن كان رضخا ، فلا سلب للمخذّل وشبهه .
الثالث : أن يغرر القاتل بنفسه ، « 2 » فلو رمى سهما من صفّ المسلمين فقتل مقابله ، لم يستحقّ سلبه .
الرابع : أن تكون الحرب قائمة ، فلا سلب إذا ولّوا الدبر .
الخامس : أن يقتله أو يعطّله ، فلو أسره لم يستحقّ سلبه وإن قتله الإمام .
السادس : كون المقتول مقاتلا ممتنعا ، فلو قتل الأسير أو المثخن بالجراح ، لم يستحقّ سلبه .
السابع : كون المقتول مقاتلا وإن لم يستحقّ القتل ، كالصبي والمرأة والمجنون .
هامش
( 1 ) . في « أ » : أن يشترطه الإمام .
( 2 ) . قال في جامع المقاصد : 3 / 424 : والمراد منه : أن يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكلّ .