تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ومع الشّروط يستحقّه القاتل وإن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة ، ولا ينقص سهمه بسببه . ولو تعدّد [ القاتل ] قسّم بينهم إلّا أن يصيّره الأوّل غير ممتنع ، فيختصّ به .

المبحث الرابع [ في ] الذمام

والنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه أمّا الأوّل : فيشترط اشتماله على المصلحة كاطّلاعنا على عوراتهم « 1 » وترفيه الجند وانتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا لم يصحّ . وأمّا الثاني : فخمسة : الأوّل : العقد ، وهو كلّ لفظ دلّ على معناه صريحا ، مثل « أجرتك » أو « آمنتك » أو « أنت في ذمّة الإسلام » ويصحّ بالكتابة والإشارة الدالّة عليه ، ولو قال : « لا تخف » أو « لا بأس عليك » احتاج إلى قرينة تدلّ عليه . ولا بدّ من قبول باللفظ أو الإشارة ، ويكفي السكوت . نعم لو ردّ بطل . ولو سمع كلاما فتوهّمه أمانا لم ينعقد ، وردّ إلى مأمنه . الثاني : العاقد ، ويشترط بلوغه وعقله واختياره ، ويصحّ من العبد والمرأة ،
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : على عواراتهم .