ومع الشّروط يستحقّه القاتل وإن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة ، ولا ينقص سهمه بسببه .
ولو تعدّد [ القاتل ] قسّم بينهم إلّا أن يصيّره الأوّل غير ممتنع ، فيختصّ به .
المبحث الرابع [ في ] الذمام
والنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه أمّا الأوّل : فيشترط اشتماله على المصلحة كاطّلاعنا على عوراتهم « 1 » وترفيه الجند وانتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا لم يصحّ .
وأمّا الثاني :
فخمسة :
الأوّل : العقد ، وهو كلّ لفظ دلّ على معناه صريحا ، مثل « أجرتك » أو « آمنتك » أو « أنت في ذمّة الإسلام » ويصحّ بالكتابة والإشارة الدالّة عليه ، ولو قال :
« لا تخف » أو « لا بأس عليك » احتاج إلى قرينة تدلّ عليه .
ولا بدّ من قبول باللفظ أو الإشارة ، ويكفي السكوت . نعم لو ردّ بطل .
ولو سمع كلاما فتوهّمه أمانا لم ينعقد ، وردّ إلى مأمنه .
الثاني : العاقد ، ويشترط بلوغه وعقله واختياره ، ويصحّ من العبد والمرأة ،
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : على عواراتهم .