وإن فتحت صلحا على أنّها للمسلمين ، ولهم السكنى ، وعليهم الجزية ، فهي كالمفتوحة عنوة ، عامرها « 1 » للمسلمين ومواتها للإمام ، وإن صولحوا على أنّها لهم وعليها الجزية لزم ، ويملكونها على الخصوص ، ولهم التصرّف فيها بجميع أنواعه .
فلو بيعت من مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البائع .
ولو أسلم صاحبها سقط عنه مال الصلح ، واختصّ بملكها .
وكلّ أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ، وعليهم الزكاة في حاصلها مع الشرائط .
الثالث : السبايا والذّراري ، ويختصّ بهم الغانمون بعد إخراج الخمس .
فروع
الأوّل : لو وجد في دار الحرب ما يصلح للمسلمين والكفّار ، فهو لقطة .
الثاني : الغانم يملك حصّته من الغنيمة بالاستيلاء ، ويحتمل انّه يملك ، ويحصل الملك بالقسمة ، فعلى الأوّل لا يسقط حقّه بالإعراض ، ولو كان في الغنيمة من ينعتق « 2 » عليه عتقت حصّته ، وفي التقويم عليه خلاف .
ولو وطئ جارية من الغنيمة عالما ، سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه ، وينعقد الولد حرّا ، ويقوّم عليه يوم سقوطه حيّا ، ويلزمه حصص
هامش
( 1 ) . في « ج » : وعامرها .
( 2 ) . في « أ » : يعتق .