الفصل الرابع [ في ] كفّارة النّساء
وفيه مسائل :
الأولى : من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجّه ، وعليه بدنة ، والحجّ من قابل ، فرضا كان حجّه أو نفلا ، ولو طاوعته لزمها مثل ذلك ، وعليهما الافتراق في القابل « 1 » إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتّى يقضيا المناسك .
ولو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، ولو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أوّلا وهكذا .
والقضاء تابع للفاسد في النوع والفوريّة ، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها والأجنبية والغلام ، ولا يفسد بوطء البهيمة .
ولو أكرهها تحمّل عنها البدنة ، ولم يقض عنها ، ولو أكرهته لم تتحمّل عنه ، ولو أكرههما آخر فلا شيء على المكره .
ولو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة ، ولا يجب الحجّ بها ولا تمكينها .
ولو استمنى بيده فعليه البدنة خاصّة ، والأولى فرضه « 2 » والثانية عقوبة ، وقيل : بالعكس « 3 » ، فلو نذر الحجّ في سنة معيّنة فأفسد ، لم تلزمه الكفّارة .
هامش
( 1 ) . في « أ » : من قابل .
( 2 ) . في « أ » : والأولى فريضة .
( 3 ) . القائل هو الحلّي في السرائر : 1 / 550 .