ولو قبّلها بشهوة فجزور أمنى أو لا ، وبغير شهوة فشاة ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور .
ولو استمع على مجامع ، أو استمع « 1 » كلام امرأة من غير نظر ، فلا شيء عليه وإن أمنى .
السادسة : لو جامع في إحرام العمرة قبل السّعي ، لزمته بدنة وقضاؤها ، ويستحبّ في الشهر الداخل .
الفصل الخامس في باقي الكفّارات
في استعمال الطيب شاة وكذا في دهن الطيب ، « 2 » وإن اضطرّ انتفى الإثم حينئذ ، ولا شيء في غير الطيب وإن حرم ، وفي لبس المخيط شاة وإن اضطرّ ، وفيما يستر ظهر القدم شاة ، وفي تغطية الرأس شاة ، وفي التظليل سائرا شاة ، وفي حلق الرأس لأذى وغيره شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكلّ واحد مدّ ، أو صيام ثلاثة أيّام .
ولا فرق بين كلّ الرأس وبعضه إن سمّى حلقا ، وإلّا تصدّق بشيء .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
ولو سقط من شعر رأسه ولحيته في غير الوضوء ، فكفّ طعام ، ولا شيء فيه ، وفي قلم الظفر مدّ من طعام .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : تسمّع .
( 2 ) . كذا في القواعد : 1 / 472 : ولكن في النسخ الّتي بأيدينا « الدهن الطيب » .