ولو قتله اثنان وأحدهما محرم ، تضاعف الفداء في حقّه .
ويتساوى في التضاعف العالم والجاهل والعامد والمخطئ .
وما لا دم فيه يتضاعف الفداء ، وما لا نصّ فيه ، تتضاعف القيمة .
ولو قتله جماعة فعلى كلّ واحد قيمة ، ولو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه ، ولو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ، ولو رماه من الحلّ فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه ، وكذا لو قتل ما بعضه في الحرم ، أو كان على فرع شجرة في الحلّ ، وأصلها في الحرم أو بالعكس .
ولو رمى بسهم في الحلّ فمرّ به في الحرم ، وقتل صيدا في الحلّ لم يضمن .
ويجب إرسال ما دخل به إلى الحرم ، فلو تلف قبله ضمنه .
ولو أخرج صيدا منه وجبت إعادته ، فلو تلف قبله ضمنه ولو كان مريضا أو طائرا مقصوصا ، وجب حفظه حتّى يكمل .
ويحرم حمام الحرم في الحلّ ، فإن تلف ضمنه .
ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش ، ولا يجزئ بغيرها .
ولو نتف بغير اليد ، أو سقط باضطرابه في يده تصدّق كيف شاء ، وتتعدّد الصدقة بتعدّد الريش ، ولا تتعدّى إلى نتف غيره .
ويكره ما يأمّ الحرم ، والاصطياد بين البريد والحرم ، وتستحبّ الصدقة عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 276
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٢٧٦