تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

خاتمة

إذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكّعا أو في نفقة غيره أجزأ ، ولو أهمل أثم ووجب القضاء على الفور ولو مشيا مع المكنة ، ولو مات قضي عنه من أقرب الأماكن من أصل تركته ، فلو ضاقت عن الدين وأجرة الحجّ قسّطت بالنسبة ، فإن قصر قسط الحجّ صرف في الدين . ولو مات في الطريق ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم برئ ، وإن كان قبل ذلك ، فإن كان في سنة الاستطاعة لم يجب القضاء ، وإلّا وجب .

الفصل الثاني : في شرائط حجّ النذر وشبهه

وهي خمسة :

الأوّل : كمال العقل ،

فلا يصحّ نذر الصّبي والمجنون والمغمى عليه والسكران .

الثاني : القصد ،

فلا يصحّ من النائم والساهي .

الثالث : الحرية ،

فلا يصحّ نذر العبد بدون إذن مولاه ومعه لا يملك منعه .

الرابع : إذن الزوج

في الجميع وإذن الأب في اليمين .

الخامس : الإسلام ،

فلا يصحّ من الكافر ، ولا تشترط الاستطاعة ، بل إذا تمّت الشروط وجب الوفاء به ولو ماشيا ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع وجب تقديم حجّ الإسلام ، وإذا أطلق تخيّر في الأنواع .