ويستحبّ فيه التتابع ، ويجوز فيه الإفطار قبل الزوال ، ويحرم بعده .
ولا يجوز تأخيره من عام الفوات ، ويستحبّ تعجيله .
الثاني : الكفّارة ،
ويجب بتعمّد الإفطار في رمضان ، والنذر المعيّن والاعتكاف الواجب ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي القضاء بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام .
وتتكرّر بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم مطلقا وإن وجب الإمساك .
ولو أكره زوجته تحمّل عنها الكفّارة لا القضاء ، ولو طاوعته كفّر كلّ واحد عن نفسه وعزّر بخمسة وعشرين سوطا .
وفي التحمّل عن الأمة والأجنبيّة والغلام وتحمّل المرأة لو أكرهته توقّف ، ولا يتحمّل من أكره غيره على الجماع ، ولا المجنون ، ولا المسافر ، إذا أكرها زوجتهما .
ولو أفسد الصوم ثمّ سقط فرضه بسبب اختياريّ كسفر المختار ، لم تسقط الكفّارة ، وإلّا سقطت .
ولو كفّرت بالعتق ثمّ حاضت بطل .
ويجوز التكفير عن الميّت وعن الحيّ إلّا في الصوم .
ويجب بالمحرّم كفّارة الجمع .
الثالث : الفدية ،
وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم ، وله أسباب :
الأوّل : تأخير قضاء المريض حتّى يلحقه رمضان آخر متهاونا أي