ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا ، ولو انتفى الأمران أو أحدهما أمسك ندبا .
ولو علم قدومه قبل الزوال جاز الإفطار ، والإمساك أفضل . ويقضي العالم بوجوب القصر دون الجاهل والناسي .
ولا على المريض المتضرر به ويعلم بالوجدان أو بقول عارف ولو تكلّفه قضاه ، وبرؤه كقدوم المسافر .
ولا على الحائض والنفساء ولو في أثناء النهار ، ويصحّ من المستحاضة مع غسلي « 1 » النّهار ، فلو أخلّت بأحدهما قضت ولا كفّارة .
ولا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه ، ولو ارتدّ المسلم في الأثناء فسد صومه وإن تاب ، ولا من متعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح ، فلو لم يعلم بها في رمضان والمعيّن أو استيقظ جنبا فيهما أو لم يتمكّن من الغسل ، أو احتلم بالنّهار ، لم يفسد .
ولو استيقظ جنبا في غيرهما فسد ، بخلاف ما لو احتلم في الأثناء .
ويستحبّ تمرين الصّبي والصّبية لسبع مع الطاقة ، وهو شرعي فيثاب عليه ، ويجب عند البلوغ .
ويتحقق بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة في الذكر وتسع في الأنثى .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : مع غسل .