[ الأمر ] الثالث : في الشروط
وهي خمسة :
الأوّل : السّلطان العادل أو نائبه ، وهو كإمام الجماعة .
ويشترط الذكورة لا عدم الجذام والبرص ، ولو مات في الأثناء أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم ، ويقدّم الإمام لو أحدث ، ويجوز لغيرهم الدخول معهم .
ويستحبّ في الغيبة الاجتماع لها وتجزئ عن الظّهر .
الثاني : العدد ، وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وهو شرط في الابتداء ، فلو نقص قبل التّلبّس سقطت لا بعده ولو بالتكبير فيجب الإتمام ولو بقي واحد .
ولو انفضّوا في أثناء الخطبة وجاء غيرهم وجبت إعادتها .
الثالث : الخطبتان ، ويجب في كلّ واحدة الحمد للّه ، والصّلاة على النبيّ وآله عليهم السّلام ، والوعظ وقراءة سورة خفيفة .
ويجب وقوعها بعد الزّوال قبل الصلاة ، وقيام الخطيب ، والجلوس بينهما ، وإسماع العدد .
ولا تجب الطّهارة ولا الإصغاء ، ولا عدم الكلام .
وتستحبّ بلاغة الخطيب ومواظبته على أوّل وقت الصلاة ، والتعمّم والتردّي « 1 » ، والاعتماد على شيء ، والتسليم أوّلا ، والجلوس أمامها ، ورفع صوته ، واتّصافه بما يعظ به .
ويكره الكلام فيهما ، ولا يحرم اللّغو .
هامش
( 1 ) . في مجمع البحرين : ارتدى وتردّى : لبس الرّداء .