ويجوز التسليم قبل الإمام ، ويحرم الانفراد بغير نيّة أو عذر ولا تبطل الصلاة .
وتتأخّر النساء لو جاء الرجال ولا موقف لهم أمامهنّ .
وما يدركه في الأثناء أوّل صلاته ، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين الحمد لا غير أو التسبيح وإن سبّح الإمام .
وإذا استنيب المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلّموا . « 1 »
ويستنيب الإمام لضرورة وغيرها ، والمأمومون إذا مات الإمام أو جنّ أو أغمي عليه ، ويقرأ من حيث قطع .
ولو أعتقت الأمة ولم تعلم ، فصلّت مكشوفة الرأس جاز للعالمة به الائتمام بها ، وكذا لو علم نجاسة ثوب الإمام ، ولم يوجب الإعادة على جاهلها في الوقت .
ويجب على الأميّ الائتمام بالعارف ، ويجب التعلّم .
ويستحبّ قطع النافلة إن خاف الفوات ، ونقل الفريضة إلى النّفل إن أمكن ، ولو خاف الفوات قطعها ، ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقا ، وإعادة الصلاة للمنفرد إماما كان أو مأموما ، فيقتدي المفترض بمثله وبالمتنفّل ، والمتنفّل بمثله وبالمفترض ، « 2 » وتقديم الفضلاء في الصفّ « 3 » الأوّل ، وتسوية الصفّ ، ووقوف
هامش
( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : ليتمّوا .
( 2 ) . قال الشهيد الأوّل في البيان : 137 : ويجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليوميّة ، وفي الفريضة بالنافلة وبالعكس .
( 3 ) . في « أ » : بالصف .