تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
في الثانية وسجد ، ونوى بهما الأولى ، ثمّ يتمّ بعد تسليم الإمام ، ولو لم يمكنه الركوع بطلت .

[ الأمر ] الخامس : في آداب يوم الجمعة

يستحبّ الجهر جمعة وظهرا ، وقراءة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية ، وإيقاع الظهر في الجامع ، وتقديمه إذا لم يرض الإمام ، ولو صلّى معه ركعتين ثمّ أتى بعده جاز ، والغسل والتنفّل بعشرين ركعة ومنها نافلة الظهرين ستّا عند انبساط الشّمس ، وستّا عند ارتفاعها ، وستّا قبل الزّوال ، وركعتين عنده ، والمباكرة إلى المسجد ، والدّعاء قبل التوجّه بالمأثور ، والمشي على سكينة ووقار ، وحلق الرأس ، والأخذ من الشّارب ، وقصّ الأظفار ، ولبس الفاخر ، والتطيّب ، « 1 » والإكثار من فعل الخير والصّلاة على محمّد وآله ( إلى الألف ، وفي غير الجمعة إلى المائة ) « 2 » وزيارة النبي والأئمّة عليهم السّلام .

الفصل الثالث : [ في ] صلاة العيد

وهي ركعتان كالصّبح ، وتختصّ بأشياء ، وإنّما تجب على من تجب عليه الجمعة . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزّوال فإن فاتت سقطت . وشروطها كالجمعة ، إلّا أنّها إذا اختلّ بعضها استحبّت جماعة وفرادى .
هامش
( 1 ) . في « أ » : والطّيب . ( 2 ) . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 141 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري