ويشترط أيضا عدم الإقعاد والخرس والأميّة « 1 » وإبدال الحروف إذا خلا المأموم من ذلك أو خالفه .
ولا تشترط الحريّة ، ولا البصر ، ولا البلوغ في النفل المستثنى ، ويكره بمن يعتوره الجنون حال إفاقته .
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة . والهاشميّ أولى مع الشرائط .
وإذا تشاحّ الأئمّة قدّم المختار « 2 » ومع الاختلاف يقدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح [ وجها ] .
الثاني : العدد ، وأقلّه اثنان إلّا في الجمعة والعيدين .
الثالث : عدم الحائل حتّى الظلمة على توقّف إلّا بين الرّجال والنساء ، ولا يضرّ القصير ، والمخرّم ، والحاكي ، ولا الصفوف وإن تباعدت .
وتبطل صلاة من إلى جناحي المحراب . « 3 »
الرّابع : عدم التباعد الكثير عادة إلّا مع توالي الصّفوف ، ويجوز في السّفن المتعدّدة .
ويستحبّ أن يكون بين الصفين مربط عنزة .
الخامس : عدم علوّ الإمام بالمتعدّ كالأبنية لا الأرض المنحدرة ، ويجوز علوّ المأموم به .
هامش
( 1 ) . قال العلّامة في التحرير : 1 / 319 : لا يجوز إمامة الأميّ للقارئ ويجوز العكس ، والأمّي : من لا يحسن الحمد أو بعضها .
( 2 ) . أي مختار المؤتمّين .
( 3 ) . في « أ » : جناح المحراب .