الرجوع ، والأيّام الّتي أتمّها جاهلا ، والّتي في أحد الأماكن الأربعة ، لا أيّام كثير السّفر والعاصي بسفره .
ولا يشترط التوالي ، ولا استيطان الملك ، « 1 » ولا صلاحيّة السّكنى ، ولا العلم بالملك ، ولا الإسلام والبلوغ والعقل .
ولو انتقل عنه صار كالفاقد .
[ الشرط ] الخامس : عدم زيادة السّفر على الحضر
وهو أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ، كالمكاري والملّاح ، والبريد ، والراعي ، والتّاجر الّذي يطلب الأسواق ، والبدويّ الّذي يطلب القطر والكلأ « 2 » .
ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام مطلقا ، أو في غير بلده مع نيّة الإقامة ، ثمّ قصد مسافة قصّر حتّى يكثر سفره ، ويكفي صدق الاسم ، ولو قصد البدويّ مسافة قصّر كغيره .
[ الشرط ] السّادس : إباحة السفر
فلا يترخّص للعاصي به ، كسالك المخوف ، وتابع الجائر ، والصّائد للّهو دون التجارة .
وينقطع الترخّص بقصد المعصية لا بفعلها فيه .
ولو زال القصد ، أو نوى المباح ، قصّر إن بقي من سفره مسافة .
هامش
( 1 ) . قال في الدّروس : 1 / 211 : واشترط بعضهم سبق الملك على الاستيطان فلو تأخّر لم يعتدّ به .
( 2 ) . في مجمع البحرين : الكلأ - بالفتح والهمز والقصر - : العشب رطبا كان أو يابسا ، والجمع « أكلاء » مثل سبب وأسباب .