المقصد الثّاني : في ماهيّتها
ويجب أمام فعلها العلم بأفعالها إمّا بالدّليل أو بالتقليد لأهله .
وأفعالها واجبة ومندوبة .
أمّا الواجب فثمانية :
الأوّل : القيام
وهو في جميع الصلاة ركن ، وحدّه الانتصاب مستقلّا « 1 » مع القدرة ، ( وإطراق الرأس جائز ، ولا يكفي الاعتماد على أحد الرّجلين مع القدرة ) « 2 » فإن عجز اعتمد أو استند « 3 » في البعض أو الكلّ ، ثمّ يقعد كذلك ، ويجوز القعود للخوف .
ولو قدر على القيام للركوع وجب ، ولو عجز عن القعود استند ، وإن تعذّر
هامش
( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : مستقبلا .
( 2 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .
( 3 ) . في « أ » : اعتمد واستند .