ويشترط في باقي المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعدّية ، عينيّة كانت أو حكميّة ، والواجب وضع مسمّاها ولو لم تقع الجبهة على المشترط دسّه تحتها .
المقدّمة السابعة : في الأذان والإقامة وفيه أبحاث :
[ البحث ] الأوّل : في غايته
وهي اليوميّة أداء وقضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة لكن تسرّ به ، ويتأكّد في الجهريّة وآكده الصّبح والمغرب ، ولا يؤذّن للنوافل ولا لباقي الفرائض ، بل يقول المؤذن : « الصّلاة » ثلاثا .
ويكره أذان عصر يوم الجمعة والعصر في عرفة والعشاء في مزدلفة .
والقاضي كالمؤدّي ولو أذّن لأوّل ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا .
وأوجبه الشيخ « 1 » في الجماعة لتحصيل فضيلتها ، ويعتدّ فيها بأذان المنفرد لنفسه لو أراد الجماعة ، والأولى أنّه لتمام الفضيلة .
هامش
( 1 ) . النهاية : 64 - 65 ؛ المبسوط : 1 / 95 ؛ الاقتصاد : 259 ؛ الرسائل العشر : 178 - مؤسسة النشر الإسلامي - .