بالثمن » « 1 » . وهذه الرواية تعضد قول الشيخ - رحمه اللّه - إلّا أنّها مرسلة .
وروي في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لقيه العدوّ ، فأصابوا منه مالا أو متاعا ، ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : « إذا كانوا أصابوه قبل أن يحرزوا « 2 » متاع الرجل ، ردّ عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه ، فهو فيء للمسلمين وهو أحقّ بالشفعة » « 3 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - في كتاب الاستبصار : والذي أعمل عليه أنّه أحقّ بعين ماله على كلّ حال ، وهذه الأخبار كلّها على ضرب من التقيّة « 4 » .
واستدلّ عليه : بما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عليّ بن رئاب ، عن طربال « 5 » ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئل عن رجل كانت له جارية ، فأغار عليها المشركون فأخذوها منه ، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : « إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ، ردّت عليه ، فإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ، ردّت عليه برمّتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه » [ قيل
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 160 الحديث 290 ، الاستبصار 3 : 5 الحديث 9 ، الوسائل 11 : 74 الباب 35 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 4 .
( 2 ) خا وكذا التهذيب : « يحوزوا » .
( 3 ) التهذيب 6 : 160 الحديث 289 ، الاستبصار 3 : 5 الحديث 10 ، الوسائل 11 : 74 الباب 35 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 .
( 4 ) الاستبصار 3 : 5 ذيل الحديث 10 .
( 5 ) طربال ، عدّه الشيخ بهذا العنوان في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام وبعنوان طربال بن جميل الكوفيّ ، وطربال بن رجاء الكوفيّ من أصحاب الصادق عليه السلام ، يظهر من المامقانيّ : تعدّدهم ، ويظهر من السيّد الخوئيّ اتّحاد طربال وطربال بن رجاء . رجال الطوسيّ : 126 ، 222 ، تنقيح المقال 2 : 108 ، معجم رجال الحديث 9 : 165 .