البحث الثالث في الرضخ
مسألة : النساء إذا حضرن المعركة ، لم يسهم لهنّ
وإن احتيج إليهنّ لمنفعة العسكر من الطبخ ومداواة الجرحى وغير ذلك ، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يؤدّي إليه اجتهاده .
ومعنى الرضخ : أنّه يعطى المرضوخ له شيئا من الغنيمة ولا يسهم له سهم كامل ، ولا تقدير للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام ، فإن رأى التسوية بينهنّ سوّى ، وإن رأى التفضيل فضّل ، وهذا مذهب علمائنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، منهم : سعيد بن المسيّب « 1 » ، ومالك « 2 » ، والثوريّ ، والليث « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وإسحاق ، وأحمد بن حنبل ، وهو مرويّ عن ابن عبّاس « 5 » .
وقال الأوزاعيّ : يسهم للنساء « 6 » .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 442 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 495 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 392 .
( 3 ) المغني 10 : 442 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 495 ، عمدة القارئ 14 : 167 .
( 4 ) الأمّ 4 : 146 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 314 ، حلية العلماء 7 : 681 ، المجموع 19 : 362 ، الميزان الكبرى 2 : 183 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 181 ، مغني المحتاج 3 : 105 ، السراج الوهّاج : 354 .
( 5 ) المغني 10 : 442 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 495 ، الإنصاف 4 : 170 - 171 ، عمدة القارئ 14 : 167 .
( 6 ) المغني 10 : 442 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 495 ، حلية العلماء 7 : 681 ، المجموع 19 :
362 ، بداية المجتهد 1 : 392 ، عمدة القارئ 14 : 167 .