فرع : لو أخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم ،
والنساء والصبيان ، جاز « 1 » ؛ لحصول النفع بهم في إتيان المياه ومداواة الجرحى ، ومعالجتهم والطبخ وما يحتاجون إليه من المداواة « 2 » ، وكان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يخرج معه أمّ سليم وغيرها « 3 » . أمّا المجنون : فلا يخرجه ؛ لعدم الانتفاع به .
مسألة : ويسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير ؛
لعجزه وضعف قوّته عن الحرب ، قال اللّه تعالى :
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ
« 4 » .
وكذا يسقط فرض الجهاد عن الأعمى إجماعا ، قال اللّه تعالى :
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ
« 5 » .
ولأنّ الجهاد متعذّر عليه .
فأمّا « 6 » الأعور فإنّه يجب عليه ؛ لإمكانه منه .
ويسقط أيضا فرض الجهاد بالعرج إذا كان يمنع من المشي أو الركوب ، كالزمن ؛ لقوله تعالى :
وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ
« 7 » .
هامش
( 1 ) ر وع : لجاز .
( 2 ) ب : المداراة .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1443 الحديث 1810 ، سنن أبي داود 3 : 18 الحديث 2531 ، سنن ابن ماجة 2 :
952 الحديث 2856 ، سنن الترمذيّ 4 : 139 الحديث 1575 .
( 4 ) التوبة ( 9 ) : 91 .
( 5 ) الفتح ( 48 ) : 17 .
( 6 ) ح وخا : وأمّا .
( 7 ) الفتح ( 48 ) : 17 .